الجمعة 19، إبريل 2024
18º
منذ 3 سنوات

المواطن ولائحة مخالفات إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية

المواطن ولائحة مخالفات إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية
حجم الخط

شبكة وتر-بمراجعة قرار رئيس الوزراء رقم 18/2020 الصادر بتاريخ 5/7/2020، بشأن "إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ"، ومن منطلق الأمانة العلمية والمسؤولية الوطنية فإنني أضع الملاحظات القانونية التالية لعل الحكومة تعيد النظر ببعض قراراتها:

ارتداء الكمامات: المخالفات والغرامات المالية المقررة على عدم وضع الكمامة يجب أن يكون بالغاية وليس بالشكل، فإذا كانت الغاية هي الوقاية والسلامة فإنه يجب الالتزام بالكمامة في الأماكن التي يكون فيها تجمع وتجمهر واختلاط وهذا لا يكون في السيارات الخاصة للمواطنين على سبيل المثال فالمواطن بحاجة الى توضيح متى يضع الكمامة.

ارتداء القفازات: تم فرص غرامات على عدم ارتداء القفازات، فهل هناك ضرورة لارتداء القفازات في كل مكان أم أن هناك اجماع صحي على أن ارتداء القفازات يكون حيثما يلزم، وهل يجب فرضها على مقدمي الخدمات والمنشآت التجارية والمرافق الصحية أم على كافة المواطنين، وعليه فإنه لا بد من توضيح التعليمات حتى لا تؤخذ على إطلاقها وحتى لا تطبق في غير محلها.

عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي: كيف ستطبق الشرطة والنيابة والقضاء العقوبة المقررة على "عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي" دون أن تحدد معايير القياس وآليات التنفيذ، حيث أنه من المتصور فرض هذه الغرامات على مزود الخدمة وأصحاب المنشآت والشركات والمحلات والصالات، وليس على المواطن العادي والشخص الطبيعي.

عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة: الأصل الدستوري أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني، فالعقوبة يجب أن تكون على فعل محدد منصوص على منعه وتجريمه بشكل واضح نافي للجهالة، فهل يجوز النص على تكليف الشرطة بفرص عقوبة من 100 إلى 500 شيقل على أفعال غير معرّفة وغير محددة وهي "عدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى".

وحيث أن قرار رئيس الوزراء رقم (18) لسنة 2020 المذكور الصادر بتاريخ 7/7/2020 قد استند إلى القرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9/5/2020، فإنه لا بد أيضا من التحقق من أنه ما زال نافذا ولم يتوقف سريانه بانتهاء فترة الطوارئ السابقة، حيث نص هذا القرار بقانون في المادة (6) منه على أن يعمل به حتى اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة عن زوال خطر الوباء وعدم لزوم اتباع إجراءات السلامة، ولم يتم الإشارة في ديباجة قرار رئيس الوزراء إلى تجديد العمل بهذا القرار بقانون الذي استند إليه، خاصة بأن إعلان حالة الطوارئ الأخيرة منقطعة دستوريا عما قبلها وقد بدأت بمرسوم رئاسي جديد بتاريخ 5/7/2020.