شبكة وتر-أصدرت محكمة بداية نابلس بالضفة الغربية المحتلة، اليوم، حكمًا بإدانة المتهم (ع،ا) بتهمة التحريض على القتل سندا للمادة 80/1 بدلالة المادة 326 و81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.
وأوضحت النيابة العامة أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة معالي موسى.
وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب إحالة نيابة نابلس الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .
وعقُدت المحكمة برئاسة القاضي قاسم ذياب.