فكر... قبل انتحالك شخصية ما!

ويقول الصحفي المختص بالشأن القضائي ماجد العاروري بهذا الخصوص إن هناك صحفيين سبق وتقمّصوا شخصيات أخرى بهدف الكشف عن معلومات معينة لم يجدوا من يصرّح بها، فعلى سبيل المثال، وقبل عدة أعوام تقمّص صحفي أردني شخصية طالب في الثانوية العامة، لكشف حقائق وأسرار شبكات المتاجرة بامتحانات الثانوية العامة.
وبحسب قانون العقوبات الأردني لعام 1960 في المادتين 201 و202 فإنه لا يمكنكما كصحفي أو صحفية تقمص بعض الشخصيات، كانتحال صفة أو وظيفة الموظف العام، سواء كان عسكرياً أو مدنياً. كما حظرت المادة 212 من القانون ذاته الهوية الكاذبة، وحظرت المادة 213 انتحال اسم الغير أمام القاضي أو الشرطة أو أحد أعضاء الضابطة العدلية أو خلال التحقيق أو المحاكمة، ونصت المادة 269 على حظر انتحال الهوية الكاذبة إذا كانت أمام السلطة وبهدف الحصول على منفعة أو إلحاق ضرر بحقوق الآخرين.
وفي السياق ذاته يرى الصحفي المختص محمد أبو عرقوب أنه في حالة انتحال شخصية للانخراط في عصابة مخدرات على سبيل المثال، لكشف بعض الحقائق من بينهم، يجب أخذ إذن رسمي من شرطة مكافحة المخدرات، لأنه في حالة القبض على الصحفي أو الصحفية ضمن أفراد العصابة مثلاً، فإنهما سيتعرضان للمساءلة القانونية.
أما عند انتحال شخصية مريض في مسشتفى ما، لكشف تجاوز معين، فهذا أمر طبيعي لا يتعرض الصحفي على إثره للمساءلة.
وأضاف الصحفي المختص بالشأن القضائي ماجد العاروري أن استخدام الصحفي لاسم غير اسمه عند النشر أمر أتاحه قانون المطبوعات والنشر لعام 1995، حين اشترطت المادة 32 من القانون علمَ رئيس التحرير بالاسم الحقيقي للكاتب إذا رغب بالنشر بغير اسمه.
وأشار العاروري إلى أن القانون في العديد من البلدان أعطى لمن ينتحل اسمه من قبل شخص آخر، الحقَّ بأن يطلب ممن ينتحل اسمه التوقف عن انتحال اسمه، ويمكنه المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به.